للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْمَعَ سوادي حتى أنهاك" "١". [٣: ٨]


"١"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن عبيد الله وشيخه إبراهيم بن سويد، فمن رجال مسلم.
ابن إدريس: هو عبد الله، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٢/١١٢.
وأخرجه ابن سعد ٣/١٥٣ - ١٥٤، وابن ماجة "١٣٩" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفسوي في "المعرفة" ٢/٥٣٦، من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ١/٤٠٤، والطبراني "٨٤٤٩"، وأبو نعيم في "الحلية" ١/١٢٦، وأبو يعلى من طريق زائدة، ومسلم "٢١٦٩" في الإسلام: باب جواز جعل الإذن رفع الحجاب أو نحوه من العلامات، والنسائي في "فضائل الصحابة" "١٥٧" من طريق عبد الواحد بن زياد، والبغوي "٣٣٢٢" من طريق حفص، ثلاثتهم عن الحسن، به.
وأخرجه أحمد ١/٣٨٨ و٣٩٤، والنسائي "١٥٨"، وأبو يعلى "٤٩٨٩" و"٥٢٦٥" من طريق سفيان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سويد، عن ابن مسعود، ولم يذكر فيه عبد الرحمن بن يزيد.
وأخرجه أحمد ١/٤٠٤، والطبراني "٨٤٥٠"، وأبو يعلى "٥٣٥٧" من طرق عن معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة قال: قال سليمان: سمعتهم يذكرون عن إبراهيم بن سويد، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذنك علي أن تكشف الستر".
وقوله: "سوادي" السواد: السِّرَار، يقال: ساودت الرجل سوادا ومساودة، إذا ساررته، وهو من إدناء سوادك من سواده، أي شخصك من شخصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>