للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَزَوَّجْتَ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا"؟ قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ"، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ أَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مَنْ تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ: "أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ" ثُمَّ قَالَ: "أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "الْآنَ قَدِمْتَ؟ ", قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: "فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً فَوَزَنَ لِي قَالَ: فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا وَلَّيْتُ قَالَ: "ادْعُ لِي جَابِرًا"، قُلْتُ: الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: "خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ" ١. [٣: ٨]


١. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري "٢٠٧٩" في البيوع: باب شراء الدواب والحمير، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم ص ١٠٨٩ "٥٧" في الرضاع: باب استحباب نكاح البكر، من طريق أبي موسى محمدبن المثنى، عن عبد الوهاب، به.
وأخرجه أحمد ٣/٣٧٥-٣٧٦ من طريق محمد نب إسحاق، عن وهب بن كيسان، به. وانظر "٢٧٠٦" و "٤٨٩١" و "٦٥١٧" و "٦٥١٨" و "٧١٣٨" و "٧١٤٠" و "٧١٤١" و "٧١٤٢".
وقوله: "فحجنه" أي: طعنه.
وقوله: "فالكيس الكيس" فسره المؤلف بالجماع، وفسره البخاري وغيره بطلب الولد والنسل، قال عياض: وهو صحيح، قال صاحب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>