للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا" ١، أَرَادَ بِهِ فِي أَعْمَالِهِ كَقَوْلِهِ: جَلَّ وَعَلَا {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} يُرِيدُ بِهِ وَأَعْمَالَكَ فَأَصْلِحْهَا لَا أَنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا إِذِ الْأَخْبَارُ الْجَمَّةُ٢ تُصَرِّحُ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حفاة عراة غرلا٣.


= يكتب حديثه، ولايحتج به، قال أحمد: كان سيء الحفظ، وقال الساجي: صدوق يهم، وقال الحاكم أبو احمد: كان إذا حدث من حفظه يخطىء، وماحدث من كتابه، فلا باس به.
ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد الجمحي المصري، وابن الهاد: يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، وابو سلمةك هو ابن عبد الرحمن.
واخرجه أبو داود"٣١١٤" في الجنائز: باب مايستحب من تطهير ثياب الميت عن الموت، والحاكم ١/٣٤٠، والبيهقي ٣/٣٨٤ من طريقين عن ابن أبي مريم، بهذا الإسناد، ولفظه: عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد، فلبسها، ثم قال: فذكره، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!.
١ من قوله: "قال أبو حاتم" إلى هنا ساقط من الأصل واستدرك من "التقاسيم" ٣/١٣١.
٢ تحرفت في الأصل إلى: "الحمد"، والتوصيب من "التقاسيم".
٣ قال الخطابي في "معالم السنن" ١/٣٠١ تعليقاً على رواية أبو داود: "دعا بثياب جدد فلبسها". أما أبو سعيد، فقد استعمل الحديث على ظاهره، وقد روي في تحسين الكفن أحاديث، وقد تأوله بعض العلماء على خلاف ذلك، فقال: معنى الثياب العمل، كنى بها عنه، يريد أنه يبعث ... =

<<  <  ج: ص:  >  >>