للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خِيَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا ١ حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ ٢ الجماء من الشاة القرناء نطحتها" ٣. [٣: ٧٤]


١ تحرفت في الأصل إلى: "إلى أبو بكر"، والتصويب من "التقاسيم" ٣/٤٥٥.
٢ في الأصل و"التقاسيم": "الشاة"، والمثبت من مصادر التخريج.
٣ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن هشام بن أبي خيرة فقد روى له النسائي وأبو داود، وهو ثقة. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.
وأخرجه أحمد ٢/٢٣٥ عن ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً ٢/٢٣٥ و٣٠١ عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد ٢/٣٢٣ و٣٧٢ و٤١١، والبخاري في "الأدب المفرد" "١٨٣"، ومسلم"٢٥٨٢" في البر والصلة: باب تحريم الظلم، والترمذي "٢٤٢٠" في صفة القيامة: باب ماجاء في شأن الحساب والقصاص، من طرق عن العلاء، به.
والشاة الجماء والجلحاء: هي التي لاقرن لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>