للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجَدْرِ"١ قَالَ الزُّبَيْرُ: فَوَاللَّهِ لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية"٢. [٣٦:٥]


١ أي يصير إليه، والجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، هو المسناة، وهو ما وضع بين شَرَبات النخل كالجدار، وقيل: المراد الحواجز التي تحبس الماء، وجزم به السهيلي،
والشَّرَبات بمعجمة وفتحات هي الحفر التي تحفر في أصول النخل. وحكى الخطابي الجذر بسكون الذال المعجمة، وهو جذر الحساب، والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب. انظر "فتح الباري" ٥/٣٧.
٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأخرجه أبو داود "٢٦٣٧" في الأقضية: باب أبواب من القضاء، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن الليث بهذا الإسناد: أحمد ٤/٤-٥، والبخاري "٢٣٥٩" و"٢٣٦٠" في المساقاة: باب سكر الأنهار، ومسلم "٢٣٥٧" في الفضائل: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، والترمذي "١٣٦٣" في الأحكام: باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، والنسائي ٨/٢٤٥ في القضاة: باب إشارة الحاكم بالرفق، وابن ماجة "١٥" في المقدمة: باب تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و "٢٤٨٠" في الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء، والبيهقي ٦/١٥٣ و١٠/١٠٦، والطبري في "تفسيره" "٩٩١٢" وابن الجارود في "المنتقى" "١٠٢١".
وصححه الحاكم ٣/٣٦٤ من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري، عن عمه الزهري، به.
وأخرجه من طرق عن الزهري، عن عروة بن الزبير عن الزبير أحمد ١/١٦٥، والبخاري "٢٣٦١" في المساقاة: باب شرب الأعلى قبل الأسفل، و"٢٣٦٢" باب شرب الأعلى إلى الكعبين، و"٢٧٠٨" في الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين، و"٤٥٨٥" في التفسير: باب {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ} والطبري في "تفسيره" "٩٩١٣"، والبيهقي ٦/١٥٣-١٥٤ و١٠/١٠٦، والبغوي "٢١٩٤"، وقد صح سماع عروة من أبيه، كما في "تاريخ البخاري" ٧/٣١، وفي حديثه في مسند أحمد برقم "١٤١٨" تصريح بسماعه من أبيه، وسنده قوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>