للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا ما ليس منه١فهو رد"٢. [٨٦:٢]


١ لفظ مسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا".
٢ محمد بن خالد بن عبد الله وهو الواسطي الطحان ضعّفه غير واحد، لكن تابعه محمد بن الصباح الدولابي –كما في الرواية التالية- وهو ثقة، والطيالسي، ويعقوب وغيره عند البخاري ومسلم وأبي داود، ورواه الإسماعيلي، من طريق محمد بن خالد الواسطي، بهذا الإسناد، وفيه: "أن رجلاً من آل أبي جهل" كما نقل الحافظ في "الفتح" ٥/٣٠٢، وقال: "وهو وهم إنما هو من آل أبي لهب" كما بينته رواية عبد الواحد بن أبي عون في كتاب "السنة" لأبي الحسين بن حامد.
وأخرجه أحمد ٦/٧٣، ومسلم في "صحيحه" "١٧١٨" "١٨"، والبخاري في "خلق أفعال العباد" ص٤٣، وأبو عوانة ٤/١٨، ١٩، من طريق عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها. قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ... ولفظ الحديث بدون قصة قبله أخرجه الطيالسي"١٤٢٢"، ومن طريقه أبو عوانة ٤/١٧، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٢٤٠ و٢٧٠، والبخاري "٢٦٩٧" في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، ومسلم "١٧١٨" "١٧" في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور، وأبو داود "٤٦٠٦" في السنة: باب في لزوم السنة، وابن ماجة "١٤" في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من والتغليظ على من عارضه، والدارقطني ٤/٢٢٤ و٢٢٥ و٢٢٧، والبيهقي في "السنن"١٠/١١٩، والقضاعي في "مسند الشهاب" "٣٥٩" و "٣٦٠" و "٣٦١"، وأبو عوانة ٤/١٨، والبغوي في "شرح السنة" ١٠٣ من طرق عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة""٥٢" و"٥٣" من طريقين عن سعد بن إبراهيم، به قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتدٍّ به، وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، وفي رواية: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ" زيادةٌ: وهي أنه قد يُعاند بعضُ الفاعلين في بدعة سُبق إليها، فإذا احُتج عليه بالرواية الأولى، يقول: أنا ما أحدثتُ شيئا، فيُحْتجُّ عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعلُ، أو سُبق بإحداثها، وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. انظر: "شرح صحيح مسلم" ١٢/١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>