للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٨٤ وقال: رواه البزار، وأحمد، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد ثقات وفي الباب عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أخرجه الترمذي "١٢٣١" في البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، والنسائي ٧/٢٩٦ في البيوع، والبغوي في "شرح السنة" ٨/١٤٢. وعن ابن عمر أخرجه أحمد ١/٧٢، والبزار "١٢٧٩". وعن ابن عمرو أخرجه أحمد ٢/١٧٤، ١٧٥، ٢٠٥، والبغوي في "شرح السنة" ٨/١٤٤ قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسَّر بعضُ أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
وأورد القسم الثاني- الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/٢٣٧، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عثمان بن أبي صفوان، روى عن الثوري، وروى عنه ابنه محمد، ولم أجد من ترجمه. ولهذا القسم شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد ١/٢٢٥ و ٢٣٢ و ٢٤٩، والترمذي "١٧٠١" والنسائي ١/٨٩، وقال الترمذي: حسن صحيح. وحديث لقيط بن صَبِرة الذي سيذكره المصنف بعد هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>