وأخرجه عبد الرزاق "٧٩٢"، والنسائي ١/٨٣، عن سفيان الثوري، عن عاصم، به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني "٧٣٥١". وأخرجه عبد الرزاق "٧٩٣" عن معمر، عن عاصم، به، ومن طريقه أخرجه أحمد ٤/٢٣٩، ٢٤٠، والدارقطني ١/١٩٦، ١٩٧، والطبراني "٧٣٥٢"، وابن خزيمة في "صحيحه" "١٩٣". وأخرجه الطيالسي "١١٦٦"، والترمذي "٩٦" في الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، والنسائي ١/٨٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٨٢، والطبراني في "الصغير"١/٩١، وفي "الكبير" "٧٣٤٧" و "٧٣٤٨" و"٧٣٤٩" و "٧٣٥٠" و "٧٣٥٤" و "٧٣٥٥" إلى "٧٣٨٨"، والبغوي "١٦٢"، من طريق عن عاصم، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ونقل عن البخاري أنه أحسن شيء في هذا الباب. وأخرجه الطحاوي ١/٨٢ عن نصر بن مرزوق، عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد، عن عطية بن الحارث، عن أبي الغريف عبيد الله بن خليفة، عن صفوان، وهذا سند حسن في الشواهد. وقوله: "لكن من غائط وبول ونوم" قال الخطابي في "معالم السنن" ١/٦٢: كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله: كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة،. ثم قال: لكن من بول وغائط ونوم، فاستدركه بلكن ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة، فإن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف، وغسل الرجل مع سائر البدن، وهذا كما تقول: ما جاءني زيد، لكن عمرو، وما رأيت زيداً، لكن خالداً.