وأخرجه من طرق عن الزهري به: الشافعي ١/٣٤، وعبد الرزاق في "المصنف" برقم "٦٣٤" وسقط منه لفظ "جعفر بن" قبل "عمرو بن أمية"، والحميدي "٨٩٨"، والطيالسي ١/٥٨، وابن أبي شيبة ١/٤٨، وأحمد ٤/١٣٩ و١٧٩ و ٥/٢٧٨ و ٢٨٨، والبخاري "٢٥٨" في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، و "٦٧٥" في الأذان: باب إذا دُعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، و "٢٩٢٣" في الجهاد: باب ما يذكر في السكين، و "٥٤٠٨" في الأطعمة: باب قطع اللحم بالسكين، و "٥٤٢٢" باب شاة مسموطة والكتف والجنب، و "٥٤٦٢" باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم "٣٥٥" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، والترمذي "١٨٣٦" في الأطعمة: باب ما جاء عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين، والدارمي ١/١٨٥ في الوضوء: باب الرخصة في ذلك، وابن الجارود "٢٣"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٦٦، والبيهقي في "السنن" ١/١٥٣ و ١٥٧، والحازمي في "الاعتبار" ص٤٨. وسيورده المؤلف برقم "١١٥٠" من طريق أخرى عن عمرو بن أمية.