وأخرجه مسلم "٣٤٩" في الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٣، وفي "المعرفة" ١/٤١٥، من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "٢٢٧". وأخرجه الشافعي ١/٣٦، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" ١/٤١٢، ٤١٣، والبغوي في "شرح السنة" "٣٤٣" عن سفيان، وأحمد ٦/٩٧ من طريق شعبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٥٥ من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة، به. وأخرجه مالك ١/٤٦ في الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، وعبد الرزاق "٩٥٤" عن ابن جريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة موقوفاً عليها. وأخرجه مالك ١/٦٦ عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة، وعمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان كانوا يقولون: إذا مر الختان الختان فقد وجب الغسل. ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي ١/٥٧، والبيهقي في "المعرفة" ١/٤١٧، رفي "السنن" ١/١٦٦.