للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وجب الغسل" ١. ٣٢:٤


١ إسناده صحيح، على شرط الشيخين. محمد بن عبد الله: هو محمد بن عبد الله ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وقد تحرف في "الإحسان" هشام بن حسان إلى هشام بن حسين، والتصويب من "الأنواع" ٤/لوحة ٣٣.
وأخرجه مسلم "٣٤٩" في الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٣، وفي "المعرفة" ١/٤١٥، من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "٢٢٧".
وأخرجه الشافعي ١/٣٦، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" ١/٤١٢، ٤١٣، والبغوي في "شرح السنة" "٣٤٣" عن سفيان، وأحمد ٦/٩٧ من طريق شعبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٥٥ من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة، به.
وأخرجه مالك ١/٤٦ في الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، وعبد الرزاق "٩٥٤" عن ابن جريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة موقوفاً عليها.
وأخرجه مالك ١/٦٦ عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة، وعمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان كانوا يقولون: إذا مر الختان الختان فقد وجب الغسل. ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي ١/٥٧، والبيهقي في "المعرفة" ١/٤١٧، رفي "السنن" ١/١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>