وأخرجه عبد الرزاق "٩٩٨"، والحميدي "٣١٦"، والطيالسي ١/٦١، وابن أبي شيبة ١/٦٢، ٦٣ و ٦٩، وأحمد ٦/٣٢٩، ٣٣٠ و٣٣٥ و٣٣٦، والبخاري "٢٤٩" في الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، و "٢٥٧" باب الغسل مرة واحدة، و "٢٥٩" باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، و "٢٦٠" باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، و "٢٦٥" باب تفريق الغسل والوضوء، و "٢٦٦" باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، و "٢٧٤" باب من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، و "٢٧٦" باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، و "٢٨١" باب التستر في الغسل عند الناس، ومسلم "٣١٧" "٣٧" و "٣٨" في الحيض: باب صفة غسل الجنابة، وأبو داود "٢٤٥" في الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، والترمذي "١٠٣" في الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، والنسائي ١/١٣٧ في الطهارة: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، و ١/٢٠٠ في الغسل: باب الاستتار عند الاغتسال، و ٢٠٤ باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء، وباب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج، والدارمي ١/١٩١ في الصلاة: باب في الغسل من الجنابة، وابن الجارود "٩٧" و "١٠٠"، والبيهقي في "السنن" ١/١٧٣ و ١٧٤ و ١٧٧ و ١٨٤ و ١٨٣ و ١٩٧، والبغوي "٢٤٨"؛ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وانظر الطبراني ٢٣/٤٢٢ "١٠٢٣" و "١٠٢٤" و"١٠٢٥" و "١٠٢٦" و "١٠٢٧" و٢٤/١٨ "٣٥"، والطيالسي "١٦٢٨"، والدارمي ١/١٨٠، باب: المنديل بعد الوضوء. قال الترمذي عقب الحديث: وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه. قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل =