صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب"، ولفظ البيهقي: "كان يغتسل في جلاب قدر هذا"، وأرانا أبو عاصم قدر الجلاب فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال ... وقد تحرف في "الإحسان" إلى "حلل" والتصويب من "الأنواع" ٤/لوحة ١٢١. وانظر لزاماً "فتح الباري" ١/٣٦٩- ٣٧٠. ٢ إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري "٢٥٨" في الغسل: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، ومسلم "٣١٨" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وأبو داود "٢٤٠" في الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، والنسائي ١/٢٠٦ في الغسل: باب استبراء البشرة من الغسل من الجنابة، والبيهقي في "السنن" ١/١٨٤، من طريق محمد بن المثنى، عن أي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي ١/١٨٤ من طريق محمد بن يعقوب، عن العباس بن محمد، عن أبي عاصم، به. وصححه ابن خزيمة "٢٤٥" من طريق أحمد بن سعيد الدارمي، عن أبي عاصم، به. وانظر الطريقين الآخرين للحديث برقم "١١٩١" و "١١٩٦".