٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الشافعي ١/٣٧، وابن أبي شيبة ١/٧٣، واحمد في "المسند" ٦/٢٨٩، ومسلم "٣٣٠" في الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة، وأبو داود "٢٥١" في الطهارة: باب في الوضوء بعد الغسل، والترمذي "١٠٥" في الطهارة: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، والنسائي ١/١٣١ في الطهارة: باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة، وابن ماجة "٦٠٣" في الطهارة: باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة، وابن الجارود في "المنتقى" "٩٨"، وابن خزيمة في "صحيحه" "٢٤٦"، والبيهقي في "المعرفة" ١/٤٢٨، والبغوي في "شرح السنة" "٢٥١" كلهم من طريق سفيان بن عيينة، به. وأ خرجه الحميدي "٢٩٤"، والطبراني في "الكبير" ٢٣/"٦٥٧" عن أيوب بن موسى، به. وأخرجه أحمد ٦/٣١٤، ٣١٥، ومُسلم "٣٣٠" عن يزيد بن هارون، وعبد الرزاق "١٠٤٦" ومن طريقه مسلم "٣٣٠"، والبيهقي ١/١٨١، كلاهما عن سفيان الثوري، عن أيوب بن موسى، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٧٣، وأبو داود "٢٥٢"، والدارمي ١/٢٦٣، والبيهقي ١/١٨١ من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أم سلمة. لكن جاء في روايتي الدارمي والبيهقي أن امرأة من الأنصار هي التي سألت النبي صلى اللَّه عليه وسلم.