للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"سُبْحَانَ اللَّهِ اطَّهَّرِي بِهَا" قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَذَبْتُ المرأة وقلت: تتبعين بها أثر الدم"١. ٥٠:١


١ إسناده صحيح، على شرط مسلم، وأخرجه الحميدي "١٦٧"،،- الشافعي ١/٤١- ٤٢ عن سفيان بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري "٣١٤" في الحيض: باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، و "٧٣٥٧" في الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم "٣٣٢" في الحيض: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك، والنسائي ١/١٣١ في الطهارة: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض، والبيهقي في "السنن" ١/١٨٣، وفي "المعرفة" ١/٤٣٧، والبغوي في "شرح السنة" "٢٥٢"، من طرق عن سفيان ابن عيينة، به.
وأخرجه أحمد ٦/١٢٢، والبخاري "٣١٥" في الحيض: باب غسل المحيض، ومسلم "٣٣٢"، والنسائي ٧/٢٠١ في الغسل: باب العمل في الغسل من الحيض، من طرق عن وهيب، عن منصور، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق الفضيل بن سليمان، عن منصور، به.
وأخرجه الطيالسي ١/٦٠، وابن أبي شيبة ١/٧٩، وأحمد ٦/١٤٧ و ١٨٨، ومسلم "٣٣٢" "٦١"، وأبو داود "٣١٤" و "٣١٥" و "٣١٦" في الطهارة: باب الاغتسال من الحيض، وابن ماجة "٦٤٢" في الطهارة: باب في الحائض كيف تغتسل، والدارمي ١/١٩٧، ١٩٨ في الوضوء، وابن الجارود في "المنتقى" "١١٧"، والبيهقي في "السنن" ١/١٨٠، والبغوي في "شرح السنة" برقم "٢٥٣" من طرق عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية، به.
وقوله "فِرصة" بكسر الفاء، وحكى ابن سيده تثليثها، وبإسكان الراء وإهمال الصاد: قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره.
وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص "قرصة " بفتح القاف، ووجهه المنذري، فقال: يعني شيئاً يسيراً مثل القرصة بطرف الأصبعين. انتهى. وقال ابن قتيبة: هي "قرضة" بفتح القاف وبالضاد المعجمة.
قوله: "فتطهري" قال في الرواية التي بعدها: "توضئي" أي تنظفي. قال ابن بطال: لم تفهيم السائلة غرض النبي صلى اللَّه عليه وسلم لأنها لم تكن تعرف أن تَتَبُّع الدم بالفرصة يُسمى تَوَضُّأً إذا اقترن بذكر الدم والأذى، وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحيا من ذكره، ففهمت عائشة غرضه، فبينت للمرأة ما خفي عليها من ذلك.=

<<  <  ج: ص:  >  >>