للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ١. ٨: ٥

قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: الْمَكُّوكُ: المد.


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم "٣٢٥" "٥٠" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق بندار عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه أحمد ٢/١١٣ و ١١٦ و ٢٥٩ و ٢٨٢ و ٢٩٠، والنسائي ١/٥٧، ٥٨، و ١٢٧ في الطهارة، و ١/١٧٩ في المياه، والدارمي ١/١٧٥ في الوضوء: باب كم يكفي في الوضوء من الماء، من طرق عن شعبة، به. وذكر رواية شعبة هذه أبو داود بعد الحديث رقم "٩٥".
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٦٥، ومسلم "٣٢٥" "٥١" من طريق مسعر عن ابن جبر، عن أنس، ولفظه: كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
وقد نقل المؤلف عن أبي خيثمة أن المكوك هنا المد، وهو ما ذكره ابن خزيمة، ورجحه النووي فقال: ولعل المراد بالمكوك هنا المد، كما في الرواية الأخرى. والمكوك طاس يشرب به، أعلاه ضيق ووسطه واسع، وهو مكيال لأهل العراق يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد، وجمعه مكاكيك ومكاكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>