عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَأَرَادَ أن يعود فليتوضأ" ١.
١ إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي. وأخرجه الطيالسي ١/٦١، وابن أبي شيبة ١/٧٩، وأحمد ٣/٢٨، ومسلم [٣٠٨] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، وأبو داود [٢٢٠] في الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، والترمذي [١٤١] في الطهارة: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، والنسائي ١/١٤٢ في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد أن يعود، وابن ماجه [٥٨٧] في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ، وأبو عوانة ١/٢٨٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٩، والبيهقي في "السنن" ١/٢٠٤، والبغوي في "شرح السنة" [٢٧١] ، من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [٢١٩] و [٢٢٠] و [٢٢١] . وانظر ما بعده.