٢ هو جمع عباءة، ووقع في أكثر روايات البخاري: "في الغبار" قال الحافظ: كذا وقع للأكثر، وعند القابسي: فيأتون في العباء، بفتح المهملة والمد، وهو أصوب، وكذا هو عند مسلم والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب. "الفتح" ٢/ ١٨٦. ٣ إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري [٩٠٢] في الجمعة: باب من أين تؤتى الجمعة، عن أحمد بن صالح، ومسلم [٨٤٧] في الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، عن هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، وابن خزيمة [١٧٥٤] عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، والبيهقي في "السنن" ٣/ ١٨٩-١٩٠ من طريق أحمد بن عيسى، أربعتهم عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود [١٠٥٥] من طريق ابن وهب به مختصراً. وأخرجه النسائي ٣/ ٩٣-٩٤ في الجمعة: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، عن محمود بن خالد، عن الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد، عن عائشة. قال الحافظ في "الفتح" ٢/ ٣٨٦: "لو" في قوله: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" للتمني، فلا تحتاج إلى جواب، أو للشرط، والجواب محذوف، تقديره: لكان حسناً، وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود [٣٥٣] وابن خزيمة [١٧٥٥] ، أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل يوم الجمعة، =