للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= [٨٢] في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والترمذي [٦٤] في الطهارة: باب ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة، وابن ماجه [٣٧٣] في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والدارقطني ١/٥٣، والبيهقي ١/١٩١.
وأخرجه من طريق أبي داود من غير تسمية الصحابي البيهقي ١/١٩١.
وأخرجه أحمد ٤/٢١٣، والبيهقي ١/١٩١، من طريق عبد الصمد، ووهب بن جرير، عن شعبة، به. ولفظ روابة وهب: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة". ولفظ رواية عبد الصمد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضلها، لا يدري بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها. وفي رواية محمود بن غيلان عند الترمذي: "بفضل طهور المرأة" أو قال: "بسؤرها".
وأخرجه الطبراني [٣١٥٦] من طريق شعبة، به. بلفظ: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل المرأة".
وأخرجه ابن أبي شيبه ١/٣٣، والطبراني [٣١٥٧] ، والبيهقي ١/١٩٢، والدارقطني ١/٥٣، من طريقين عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الطبراني [٣١٥٥] من طريقين، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند ابن ماجة [٣٧٤] ، والدارقطني ١/١١٦، ١١٧، والبيهقي في "السنن" ١/١٩٢و١٩٣. قال الدارقطني: والصحيح هو الموقوف.
وهذا الحديث يعارض حديث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة الوارد بعده، وتقدم برقم [١٢٤٢] وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل عسلها من الجنابة. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على =

<<  <  ج: ص:  >  >>