للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فِي قِسْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ، إِذِ الصَّحَابَةُ إِنَّمَا أَخَذُوا شَعْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَبَرَّكُوا بِهِ، فَبَيْنَ شَادٍ فِي حُجْزَتِهِ (١) ، وَمُمْسِكٍ فِي تِكَّتِهِ، وَآخِذٍ فِي جَيْبِه ِ (٢) ، يُصَلُّونَ فِيهَا، وَيَسْعَوْنَ لِحَوَائِجِهِمْ وَهِيَ مَعَهُمْ، وَحَتَّى إِنَّ عَامَّةً مِنْهُمْ أَوْصَوْا أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ الشَّعَرَةُ فِي أَكْفَانِهِمْ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَقْسِمْ عَلَيْهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْءَ النَّجِسَ


= يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، وأبو داود (١٩٨١) و (١٩٨٢) في المناسك: باب الحلق والتقصير، والترمذي (٩١٢) في الحج: باب ما جاء بأي جانبي الرأس يبدأ في الحلق، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ١/٣٧١، والبيهقي في " السنن " ١/٢٥، من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الِإسناد. ومن طريق مسلم أخرجه البغوي في " شرح السنة " برقم (١٩٦٢) ، ومن طريق الحميدي أخرجه البيهقي في " السنن " ٥/١٣٤.
وأخرجه البخاري (١٧١) في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الِإنسان، من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، به.
وفي رواية مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الحلاق فحلق رأسه، ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، ثم حلق الشق الآخر، فأمره أن يقسمه بين الناس. ولمسلم أيضاً من رواية حفص بن غياث أنه أعطى الأيسر أم سليم. قال الحافظ: وطريق الجميع بينها أنه نادل أبا طلحة كلا من الشقين، فاما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضاً. زاد أحمد في رواية له: لتجعله في طيبها.
(١) حجزة الإنسان: موضع عقد السراويل والِإزار.
(٢) جيب القميص: فتحته التي يدخل منها الرأس عند لبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>