للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» (١) .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا يُغْسَلَ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَأْكُلَ الطَّعَامَ، فَإِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ غُسِلَ مِنْ بَوْلِهِ» [٥: ٨]


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابنُ خُزيمة في " صحيحه " (٢٨٦) ، وأبو عوانة ١/٢٠٢، والطحاوي في " شرح معاني الآثار، ١/٩٢ عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، والبيهقي في " السنن " ٢/٤١٤ من طريق الربيع بن سليمان المرادي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٨٧) (١٠٤) عن حرملة بن يحيى، عن ابنِ وَهْبٍ، عَنْ يونُس بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزهري، به. وانظر ما قبله.
قال الإمام البغوي في " شرح السنة " ٢/٨٤: قال الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقاً من غير مَرْس، ولا دَلْكٍ، ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الناضح، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر.
قال البغوي: وبول الصبي الذي لم يطعم نجسٌ كبول غيره غير أنه يكتفى فيه بالرش، وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه، فيطهر من غير مَرْس ولا دلك، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ... ، وذهب جماعة إلى وجوب غسله كسائر الأبوال، وهو قول النخعي والثوري، وأصحاب الرأي. قلت: ومالك وأتباعه كما في " شرح الموطأ " ١/١١٥ للزرقاني. وانظر " التمهيد " ٩/١٠٨-١١٢، و" الفتح " ١/٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>