للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَطْبًا، لِأَنَّ فِيهِ اسْتِطَابَةً لِلنَّفَسِ، وَتَفْرِكُهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا، فَيُصَلِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، فَهَكَذَا (١) نَقُولُ وَنَخْتَارُ: إِنَّ الرَّطْبَ مِنْهُ يُغْسَلُ لِطِيبِ النَّفْسِ، لَا أَنَّهُ نَجِسٌ، وَإِنَّ الْيَابِسَ مِنْهُ يُكْتَفَى مِنْهُ بِالْفَرْكِ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ» (٢) .


= الطهارة، عن سويد بن نصر، وأبو عوانة ١/٢٠٥ من طريق يحيى بن حسان، كلهم عن ابن المبارك، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨٤، ومن طريقه ابن ماجة (٥٣٦) ، وأخرجه البخاري (٢٣٠) و (٢٣١) و (٢٣٢) في الوضوء: باب غسل المني وفركه، وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، ومسلم (٢٨٩) ، وأبو داود (٣٧٣) ، والترمذي (١١٧) ، والدارقطني ١/١٢٥، وأبو عوانة ١/٢٠٤، والبيهقي ٢/٤١٨ و٤١٩، والبغوي في " شرح السنة " (٧٩٧) من طرق عن عمرو بن ميمون، به، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٨٧) .
وسيرد بعده من طريق يزيد بن هارون، عن عمرو بن ميمون، به.
(١) في " الإِحسان ": " وهكذا "، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " ٤/لوحة ٦٧.
(٢) قال الإمام البغوي في " شرح السنة " ٢/٩٠: اختلف أهل العلم في طهارة مني الآدمي، فذهب قوم إلى طهارته، يروى ذلك عن ابن عباس وسعد، قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمِطْهُ عنك ولو بإذخرة، وبه قال عطاء، وهو قول سفيان، والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: يُفرك. وذهب قوم إلى أنه نجس يجب غسله، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال مالك، والأوزاعي، وقال أصحاب الرأي: هو نجس يغسل رطبه، ويفرك يابسه.
وقال الحافظ في " الفتح " ١/٣٣٢-٣٣٣: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني =

<<  <  ج: ص:  >  >>