وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨٤، ومن طريقه ابن ماجة (٥٣٦) ، وأخرجه البخاري (٢٣٠) و (٢٣١) و (٢٣٢) في الوضوء: باب غسل المني وفركه، وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، ومسلم (٢٨٩) ، وأبو داود (٣٧٣) ، والترمذي (١١٧) ، والدارقطني ١/١٢٥، وأبو عوانة ١/٢٠٤، والبيهقي ٢/٤١٨ و٤١٩، والبغوي في " شرح السنة " (٧٩٧) من طرق عن عمرو بن ميمون، به، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٨٧) . وسيرد بعده من طريق يزيد بن هارون، عن عمرو بن ميمون، به. (١) في " الإِحسان ": " وهكذا "، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " ٤/لوحة ٦٧. (٢) قال الإمام البغوي في " شرح السنة " ٢/٩٠: اختلف أهل العلم في طهارة مني الآدمي، فذهب قوم إلى طهارته، يروى ذلك عن ابن عباس وسعد، قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمِطْهُ عنك ولو بإذخرة، وبه قال عطاء، وهو قول سفيان، والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: يُفرك. وذهب قوم إلى أنه نجس يجب غسله، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال مالك، والأوزاعي، وقال أصحاب الرأي: هو نجس يغسل رطبه، ويفرك يابسه. وقال الحافظ في " الفتح " ١/٣٣٢-٣٣٣: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني =