للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عباس وميمونة، وهو الصحيح، ورواه عبد الرزاق (٢٧٩) عن معمر، عن ابن شهاب مجوداً، وله فيه عن ابن شهاب إسناد آخر (٢٧٨) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ولفظه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن؟ قال: " إذا كان جامداً، فألقوه وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه " وحكى الترمذي في " سننه " بإثر الحديث (١٧٩٨) عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه: هي خطأ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنها وهم، وأشار الترمذي إلى أنها شاذة، وقال الذهلي في " الزهريات ": الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر ". على أنه اختلف عن معمر فيه، فأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٨ عن عبد الأعلى، عن معمر بغير تفصيل. نعم وقع عند النسائي ٧/١٧٨ من رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك وصفُ السمن في الحديث بأنه جامد، وكذا وقع عند أحمد ٦/٣٣٠ من رواية الأوزاعي، وكذا أخرجه الطيالسي في " مسنده " عن سفيان.
وقال الحافظ في " الفتح " ٩/٦٦٩: واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين في أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك، وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة: " أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال: تُؤخَذُ الفأرة وما حولها، فقلت: إن أثرها كان في السمن كله، قال: إنما كان وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت " ورجاله رجال الصحيح.
وأخرج البخاري (٥٥٣٩) من طريق عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة وغيرها. قال: بلغنا " أن رسول الله أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قَرُب منها، فطرِح ثم أُكِلَ " عن حديث عبيد الله بن عبد الله.
قال الحافظ: وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب.... لأنه لو كان عنده مرفوعاً ما سوى =

<<  <  ج: ص:  >  >>