وقال الحافظ في " الفتح " ٩/٦٦٩: واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين في أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك، وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة: " أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال: تُؤخَذُ الفأرة وما حولها، فقلت: إن أثرها كان في السمن كله، قال: إنما كان وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت " ورجاله رجال الصحيح. وأخرج البخاري (٥٥٣٩) من طريق عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة وغيرها. قال: بلغنا " أن رسول الله أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قَرُب منها، فطرِح ثم أُكِلَ " عن حديث عبيد الله بن عبد الله. قال الحافظ: وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب.... لأنه لو كان عنده مرفوعاً ما سوى =