للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأبو عوانة ١/٢١٤، والبيهقي في " السنن " ٢/٤١٢، ٤١٣ في الصلاة: باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي، من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (٢٩٣) .
وأخرجه البخاري (٢١٩) في الوضوء: باب ترك النبيِّ صلى الله عليه وسلم والناسِ الأعرابيَّ حتى فرَغَ من بوله في المسجد، والبيهقي في " السنن " ٢/٤٢٨ من طريقين عن همام بن يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به.
وأخرجه الشافعي في " المسند " ١/٣٣ (بدائع المنن) ، وعبد الرزاق (١٦٦٠) ، وابن أبي شيبة ١/١٩٣، والحميدي (١١٩٦) ، وأحمد ٣/١١٠ و١١٤ و١٦٧، والبخاري (٢٢١) في الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، ومسلم (٢٨٤) (٩٩) في الطهارة، والنسائي ١/٤٧ و٤٨ في الطهارة: باب ترك التوقيت في الماء، والترمذي (١٤٨) في الطهارة، وأبو عوانة ١/٢١٣ و٢١٤ و٢١٥، والبيهقي في " السنن " ٢/٤٢٧، من طرق عن يحيى بن سعيد، عن أنس، به.
وأخرجه أحمد ٣/٢٢٦، والبخاري (٦٠٢٥) في الأدب: باب الرفق في الأمر كله، ومسلم (٢٨٤) (٩٨) في الطهارة، والنسائي ١/٤٧ في الطهارة، وابن ماجة (٥٢٨) في الطهارة، وأبو عوانة ١/٢١٥، والبيهقي في " السنن " ٢/٤٢٧، ٤٢٨ من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس. وصححه ابن خزيمة برقم (٢٩٦) .
قال الحافظ في " الفتح " ١/٣٢٤-٣٢٥: وفي الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا الى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أنْ يظهر الخصوص، قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف =

<<  <  ج: ص:  >  >>