للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُولُ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي (١) بِيَمِينِهِ» (٢) . [٢: ٣]


(١) كذا في " الإحسان " و" التقاسيم " ٢/لوحة ٧٣ بإثبات الياء على صورة المرفوع بعد " لا " الجازمة، وكذلك الرواية في البخاري (١٥٤) ، وهو جائز في قلة على لغة من يهمل " لا " الناهية فلا يجزم بها حملاً على " لا " النافية، والجادة: " ولا يستنجِ " بحذف الياء. انظر " همع الهوامع " ٢/٥٦، و" شواهد التوضيح " ص ١٩-٢١، و" المغني " ١/٢٧٧.
(٢) إسناده صحيح. عبد الرحمن بن ابراهيم: هو العثماني مولاهم الدمشقي الملقب بدُحَيْم، ثقة، حافظ، أخرج له البخاري. وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه ابن ماجة (٣١٠) في الطهارة: باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة ١/٢٢٠ عن أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٥/٣٠٠ عن أبي المغيرة، والبخاري (١٥٤) في الوضوء: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، عن محمد بن يوسف، وابن ماجة (٣١٠) من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، ثلاثتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (٧٩) من طريق ابن المبارك وعمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه الحميدي (٤٢٨) ، وأحمد ٤/٣٨٣ و٥/٢٩٥ و٢٩٦ و٣٠٩، ٣١٠ و٣١١، والبخاري (١٥٣) في الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، و (٥٦٣٠) في الأشربة: باب النهي عن التنفس في الإناء، ومسلم (٢٦٧) في الطهارة، وأبو داود (٣١) في الطهارة، والترمذي (١٥) ، والنسائي ١/٢٥ و٤٣ و٤٤، وأبو عوانة ١/٢٢٠ و٢٢١، والبيهقي في " السنن " ١/١١٢، والبغوي في " شرح السنة " (١٨١) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به، وصححه ابن خزيمة برقم (٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>