وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٥٢، وأحمد ٣/٢٠٣ و٢٥٩ و٢٨٤، والبخاري (١٥١) في الوضوء: باب من حمل معه الماء لطهوره، و (١٥٢) باب حمل العَنَزةَ مع الماء في الاستنجاء، و (٥٠٠) في الصلاة: باب الصلاة إلى العَنَزَة، ومسلم (٢٧١) في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء من التبرز، والنسائي ١/٤٢ في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، والدارمي ١/١٧٣، وأبو عوانة ١/١٩٥ و٢٢١، والبغوي في " شرح السنة " (١٩٥) من طرق، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم (٨٥) و (٨٦) و (٨٧) . وأخرجه أحمد ٣/١١٢، ومن طريقه أبو عوانة ١/١٩٦ و٢٢١، وأخرجه البخاري (٢١٧) في الوضوء: باب ما جاء في غسل البول، وابن خزيمة (٨٤) ، عن يعقوب بن إبراهيم، ومسلم (٢٧١) (٧١) في الطهارة، عن زهير بن حرب وأبي كريب، أربعتهم عن إسماعيل ابن علية، عن روح بن القاسم، عن عطاء، به. وأخرجه مسلم (٢٧٠) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (٤٣) في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، ومن طريقه أبو عوانة ١/١٩٥ عن وهب بن بقية، كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن خالد الحذاء، عن عطاء، به. و" الإداوة " -بالكسر-: إناء صغير من جلد للماء كالسطحية ونحوها.