وأخرجه الحاكم ١/٣٨٣ عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن سعيد بن عثمان التنوخي، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي، وسيورده المصنف برقم [٣١٦١] . وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٣٩٠، وأحمد ٢/٣٧٧ و٤٤١ و٤٩٦، ومسلم [٦٧] في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت". ولأبي داود الطيالسي [٢٣٩٥] ، وأحمد ٢/٤١٥ و٤٥٥ و٥٢٦، والترمذي: [١٠٠١] في الجنائز: باب ما جاء في كراهية النوح، من طريق المسعودي وشعبة، عن علقمة بن مرثدن عن أبي الربيع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعة من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: الطعن في الأحساب، والنياحة على الميت، والأنواء، والعدوى؛ جرب بعير، فأجرب مئة، فمن أجرب البعير الأول". وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ولأحمد ٢/٢٦٢ من حديث أبي هريرة بلفظ: " ثلاث من عمل الجاهلية، لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة، والاستسقاء بالأنواء، والتعاير" يعني بالأنساب، وسيأتي عند الصنف برقم [١٣٤١] . وفي الباب عن جنادة بن مالك عند البزار [٧٩٧] ، والطبراني =