وأخرجه عبد الرزاق [٢٠٥٥] ، والحميدي [١٥٢] ، والطيالسي [١٠٥٢] ، وابن أبي شيبة ١/٣٢٣، ٣٢٤، وأحمد ٥/١٠٨و١١٠، ومسلم [٦١٩] في المساجد: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، والنسائي ١/٢٤٧ في المواقيت: باب أول وقت الظهر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٨٥، والطبراني [٣٦٩٨] و [٣٦٩٩] و [٣٧٠٠] و [٣٧٠١] و [٣٧٠٢] و [٣٧٠٣] ، والبيهقي في "السنن" ١/٤٣٨- ٤٣٩ و٢/١٠٤- ١٠٥، والبغوي في "شرح السنة" [٣٥٨] من طرق عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضربن عن خباب، به. وأخرجه الحميدي [١٥٣] ، وابن ماجه [٦٧٥] ، والطبراني [٣٦٧٦] و [٣٦٧٧] و [٣٦٧٨] من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن خباب، به. وأخرجه الطبراني [٣٧٠٤] من طريق محمد بن جحادة، عن سليمان بن أبي هند، عن خباب. وخباب: هو خباب بن الأرت أبو عبد الله مولى بني زهرة، مات سنة سبع وثلاثين. قال البغوي في "شرح السنة" ٢/٢٠١: قوله: "فلم يشكنا" أي: لم يزل عنا الشكوى، يقال: شكوت إليه فأشكاني، أي: نزع عني الشكوى، وذلك أنهم أرادوا تأخير صلاة الظهر لما يصيب جباههم وأقدامهم من حر الشمس، فلم يرخص لهم فيه، يقال: أشكيت فلاناً: إذا نزعت عنه الشكاية، وأشكيته أيضاً: إذا ألجأته إلى الشكاية. ونقل القاضي عياض عن ثعلب قوله: فلم يشكنا، أي: فلم يحوجنا إلى الشكوى، ورخص لنا في الإبراد.