٢ في"الموطأ" ١/١٠٥ عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة". وقال أبو عمر في "التمهيد" ٧/٧٠: وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً أن من أدرك ركعة من الجمعة اضاف إليها أخرى، فصلى ركعتين، ومن لم يدرك منها ركعة، صلى أربعاً، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة" دليلاً على أن من لم يدرك منها ركعة، فلم يدركها، ومن لم يدرك الجمعة صلى أربعاً، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما، والثوري، والحسن بن حي، والأوزاعي، وزفر بن الهذيل، ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وأحمد بن إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام، صلى أربعاً. وقال أحمد: إذا فاته الركوع، صلى أربعاً، وإذا إدرك ركعة، صلى إليها أخرى، عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود، وابن عمر، وأنس. ذكره الأثرم عن أحمد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام، صلى ركعتين، وروي ذلك أيضاً عن إبراهيم النخعي، والحكم بن عتبة، وحماد، وهو قول داود، واحتجا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، وقد روي: "ما فاتكم فاقضوا" قالوا: والذي فات ركعتان لا أربع، ومن أدرك الإمام قبل سلامه. فقد أدرك، لأنه مأمور بالدخول معه، وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعاً.