للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِإِذْنِ زَوْجِهَا". قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى الله عليه وسلم: "فإذا استيقظت فصل" ١.


١ إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان الزيات.
وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في "المسند" ٣/٨٠، وأبو داود [٢٤٥٩] في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/٤٢٤ عن فهد بن سليمان، أربعتهم عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ١/٤٣٦ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في "الإصابة" ٥/١٥٣: وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد ٣/٨٥ عن أسود بن عامر، عن أبي بكر، عن الأعمش، به.
وانظر تفسير قوله: "فإنها تقرأ بسورتي ... " في "مشكل الآثار" ٢/٤٢٤. وانظر "معالم السنن" ٢/١٣٦، ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>