قال الحافظ في "الفتح" ٧/٤٥٠: استدل به لمن يقول بأن صلاة الجمعة تجزئ قبل الزوال، لأن الشمس إذا زالت، ظهرت الظلال، وأجيب بان النفي إنما تسلط على وجود ظل يستظل به، لا على وجود الظل مطلقاً، والظل الذي لا يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال بمقدار يختلف في الشتاء والصيف. وجمهور أهل العلم على أن الجمعة وقتها وقت الظهر، لا يجوز أن تصلي إلا بعد الزوال. وقال أحمد بجواز صلاتها قبلك الزوال، واختلف أصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الزوال، هل هو الساعة السادسة أو الخامسة، أو وقت دخول صلاة العيد. انظر "المغني" ٢/٣٥٦-٣٥٧. وقد ثبت بأسانيد صحيحة عن أبي بكر، وعمر، وعلي، والنعمان بن بشير، وعمرو بن حريث انه كانوا يصلون الجمعة بعد زوال الشمس. انظر "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/١٠٨-١٠٩، و"مصنف عبد الرزاق" ٣/١٧٤.