وأخرجه أحمد ١/١٢٩، وابن خزيمة في "صحيحه" [١٢٨٥] والبيهقي في "السنن" ٢/٤٥٩ من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي [١٠٨] [وتحرف فيه "يساف" إلى سنان] وأحمد ١/١٤١، وابن الجارود [٢٨١] ، وأبو داود [١٢٧٤] ، والبيهقي ٢/٤٥٩ من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف برقم [١٥٦٢] من طريق ابن خزيمة، عن الدورقي، عن جرير، عن منصور، به، ويخرج هناك. وأخرجه أحمد ١/١٣٠ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وهذا سند قوي، وصححه ابن خزيمة برقم [١٢٨٦] . وصححه الحافظ العراقي في "طرح التثريب" ٢/١٨٧، وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/٦١. وحكى أبو الفتح اليعمري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ٢/٦١-٦٢ عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصح، وبعد العصر إنما هوإعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي، كما قصد به وقت الطلوع، ووقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا بعد الصبح، ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية"، وفي رواية: "مرتفعة" فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب. والله أعلم.