٢ إسناده صحيح عن شرطهما، وأخرجه البغوي [٧٧٣] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" ١/٢٢٠ في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ١/٥٢، وعبد الرزاق [٣٩٥١] ، والبخاري [٥٨٥] في المواقيت: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ومسلم [٨٢٨] في المساجد: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي ١/٢٧٧ في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٥٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٥٢. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٥٣، والنسائي ١/٢٧٧ في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وابن الجارود [٢٨٠] من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٤٩ من طريق موسى بن عبيدة، عن نافع، به. وسيورده المؤلف برقم [١٥٦٦] من طريق القعنبي، عن مالك، به. وتقدم برقم [١٥٤٥] من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي عمر، وأوردت تخريجه هناك.