للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَتَحَرَّى١ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طلوع الشمس ولا عند غروبها" ٢.


١ كذا الأصل بإثبات الألف، وهو كذلك في "الموطأ" و "الصحيحين"، وكان الوجه حذفها ليكون ذلك علامة جزمه، وقد وجهوا إثبات الألف بأنه إشباع كما في قوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: الآية:٩٠] فمن قرأ بإثبات الياء –وهو ابن كثير المكي- انظر "طرح التثريب" ٢/١٨٢، و"شواهد التوضيح" ١٧-١٩.
٢ إسناده صحيح عن شرطهما، وأخرجه البغوي [٧٧٣] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" ١/٢٢٠ في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ١/٥٢، وعبد الرزاق [٣٩٥١] ، والبخاري [٥٨٥] في المواقيت: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ومسلم [٨٢٨] في المساجد: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي ١/٢٧٧ في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٥٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٥٢.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٥٣، والنسائي ١/٢٧٧ في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وابن الجارود [٢٨٠] من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٤٩ من طريق موسى بن عبيدة، عن نافع، به.
وسيورده المؤلف برقم [١٥٦٦] من طريق القعنبي، عن مالك، به.
وتقدم برقم [١٥٤٥] من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي عمر، وأوردت تخريجه هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>