للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٢/٢٩ تصحيحه عن ابن السكن، ثم قال: وقال الشافعي في القديم: إسناده مجهول، قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قلت [القائل الحافظ] : يعلى من رجال مسلم، وجابر: وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير يعلى: أخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ١/١٦٤-١٦٥: "وفي الحديث من الفقه: أن من صلى في رحله، ثم صادف جماعة يصلون، كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وبه قال الحسن، والزهري. وقال قوم: يعيد إلا المغرب والصبح، كذلك قال النخعي، وحكى ذلك الأوزاعي، وكان مالك، والثوري يكرهان أن يعيد صلاة المغرب، وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن. قلت: وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها، ألا تراه يقول: "إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه" ولم يستثن صلاة دون صلاة. وقال أبو ثور: لا يعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد، وتقام الصلاة، فلا يخرج حتى يصليها.
وقوله: "فإنها نافلة" يريد الصلاة الآخرة منهما، والأولى فرضه، فأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى لتغرب، فقد تأولوه على وجهين، أحدهما: أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب، فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوماً يصلون جماعة، فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة. والوجه الآخر: أنه منسوخ، وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر، لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ثم ذكر الحديث. وفي قوله: "فإنها نافلة" دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. وفيه دليل على أن صلاته منفرداً مجزئة مع القدرة على صلاة الجماعة، وإن كان ترك الجماعة مكروهاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>