للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا" ١.

والسجدة إنما هي الركعة٢.


١ إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه" [٦٠٩] في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، وابن ماجة [٧٠٠] في الصلاة: باب وقت الصلاة في العذر والضرورة، والبيهقي في "السنن" ١/٣٧٨، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة ١/٣٧٢، والطحاوي ١/١٥١، عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي ١/٣٧٨ من طريق بحر بن نضر، كلاهما عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد ٦/٧٨، والنسائي ١/٢٧٣ في المواقيت: باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، وابن الجارود [١٥٥] عن زكريا بن عدي، ومسلم [٦٠٩] في المساجد، عن الحسن بن الربيع، كلاهما عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، به.
٢ قال البغوي في "شرح السنة" ٢/٢٥٠-٢٥١: أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجوداً، كما تسمى ركوعاً، قال الله سبحانه وتعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ} [الانسان: الآية:٢٦] ، أي: صل، كما قال الله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: الآية:٤٣] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة، لأن تمامها بها. وانظر "الفتح" ١/٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>