للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والساج: نوع من الخشب معروف، يؤتى به من الهند. وقال ابن بطال –فيما نقله عنه العيني في "عمدته" ٤/٢٠٦- ما ذكره البخاري في هذا الباب يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد، وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة، والمباهاة ببنيانها. كان عمر رضي الله عنه-مع الفتوح التي كانت في أيامه، وتمكنه من المال- لم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الأمر إلى عثمان-والمال في زمانه أكثر- فلم يزد على أن يجعل مكان اللبن حجارة وقصة، وسقفه بالساج مكان الجريد، فلم يقصر هو وعمر رضي الله عنهما عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علمهما بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وليقتدى بهما في الأخذ من الدنيا بالقصد والزهد والكفاية في معالي أمورها وإيثار البلغة منها. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة. قال الحافظ: ورخص في ذلك بعضهم، وهو قول أبي حنيفة إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم، ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. قال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم، وزخرفوها، ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة.
وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية، فهو كما قال، وإن كان لشغل بال المصلي بالزخرفة، فلا لبقاء العلة.
ومذهب الحنفية كما قال العيني، كراهة نقش المسجد وتزيينه، وقول بعضهم: ولا بأس بنقش المسجد، معناه: تركه أولى. وانظر الحديث [١٦١٤] و [١٦١٥] [١٦١٦] .

<<  <  ج: ص:  >  >>