للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخطأ الهيثمي في "المجمع" ٢/٢٧ فقال: ورجاله رجال الصحيح، فقد علمت أن عبد الله الأجلح لم يخرجا له ولا أحدهما.
وأخرجه أيضاً [٤٤٣] من طريق أبي هاشم، عن أبي معاوية، عن أبي سفيان السعدي، عن ثمامة، عن أنس. وأبو سفيان السعدي: اسمه طريف بن شهاب متفق على ضعفه.
وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" ورقة ٢٣٥/١ من طريق الحسن بن يزيد الطحان، حدثنا جعفر [كذا الأصل، ويغلب على ظني أن الصواب: حفص، وهو ابن غياث] عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بين القبور على الجنائز". وصححه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"٧٩/٢.
وسيعيده المؤلف في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.
ويشهد له حديث أبي سعيد الآتي، وحديث أبي مرثد الغنوي عند أحمد ٤/١٣٥، ومسلم [٩٧٢] ، وأبي داود [٣٢٢٩] ، والنسائي ٢/٦٧، والترمذي [١٠٥٠] ، والبيهقي ٢/٤٣٥، بلفظ: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها" وصححه ابن خزيمة برقم [٧٩٤] .
وقد علق الشيخ علي القاري في "المرقاة" ٢/٣٧٢ على قوله: "ولا تصلوا إليها" فقال: ولا تصلوا، أي: مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود، فجمع بين الاستحقاق العظيم، والتعظيم البليغ، قاله الطيبي، ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه، لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه، وينبغي أن تكون كراهة تحريم، وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة، ثم يستقبلون إليها.
وقال المناوي في"فيض القدر" ٦/٣٩٠: "ولا تصلوا إليها" أي: مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود، فجمع بين النهي عن الاستحقاق بالتعظيم والتعظيم البليغ، قال ابن حجر: وذلك بتناول الصلاة على القبر أو إليه، أو بين قبرين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>