وأخرجه أحمد ٥/٧٥، عن يحيى بن سعيد، والنسائي ١/٨٧، ٨٨ في الطهارة: باب فرض الوضوء، والطبراني في "الكبير" [٥٠٦] من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة، به. وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبة ١/٥، وابن ماجة [٢٧٣] ، وأبي عوانة ١/٢٣٥، وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة١/٤، ٥، وأحمد ٢/٢٠و٣٩و٥١و٥٧و٧٣، ومسلمخ [٢٢٤] ، والترمذي [١] ، وأبي عوانة ١/٢٣٤، والبيهقي في"السنن" ١/٤٢، وعن أبي هريرة عن أبي عوانة ١/٢٣٦، وعن أبي بكر الصديث عند أبي عوانة ١/٢٣٧، وعن أبي بكرة عند ابن ماجة [٢٧٤] . والغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفيه، فقد غل، وسميت غلولاً، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة. وفي "غريب أبي عبيد" ١/٢٠٠: وأما الغلول، فإنه من المغنم خاصة، ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد، ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة: أغل يغل، ومن الحقد: غل يغل بالكسر، ومن الغلول: غل يغل بالضم. قال القاضي أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي": فالصدقة من مالٍ حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور في ذلك.