للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ شَيْئًا١ وَسَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هَذَا الْخَبَرَ واعتمادنا فيه


= وأخرجه أبو داود "٧٨٠" في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح، والترمذي "٢٥١" في الصلاة: باب: ما جاء في السكتتين في الصلاة، كلاهما عن أبي موسى محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" ٢/١٩٦.
وأخرجه ابن ماجه "٨٤٤" في الإقامة: باب في سكتتي الإمام، عن جميل بن الحسن العتكي، عن عبد الأعلى، به.
وأخرجه أحمد ٥/٧ عن محمد بن جعفر، وأبو داود "٧٧٩"، والبخاري في "جزء القراءة" ص ٢٣، والطبراني "٦٨٧٥" و "٦٨٧٦" من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" ٢/١٩٦.
وأخرجه أحمد ٥/١١، ١٢ و ١٥ و ٢٠ و ٢١ وأبو داود "٧٧٧" و "٧٧٨"، وابن ماجه "٨٤٥"، والدارقطني ١/٣٣٦، والدرامي ١/٢١٣، والبيهقي ٢/١٩٦، والطبراني "٦٩٤٢" من طرق عن الحسن، به. وصححه الحاكم ١/٢١٥، ووافقه الذهبي.
١ فيه نظر، ففي "صحيح البخاري" "٥٤٧٢" سماعه منه لحديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في "السنن الأربعة" وعند علي ابن المديني أن كلها سماع، وكذلك، حكى الترمذي في "سننه" ١/٣٤٢-٣٤٣ عن البخاري نحو هذا، وقال يحيى بن سعيد القطان، وجماعة كثيرون: هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع، وفي "مسند" أحمد ٥/١٢ من طريق هشيم، حدثنا حميد، عن الحسن، قال: جاء رجل، فقال: إن عبدا له أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة قال: قلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة. وهذا- كما قال الحافظ العلائي- يقتضي سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة.
وقال الإمام الذهبي في ترجمته في "سير أعلام النبلاء" ٤/٥٦٧: =

<<  <  ج: ص:  >  >>