وأخرجه مسلم "٤٥٣" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١/١٨٠، ومسلم "٤٥٣" أيضا عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، به. وأخرجه الطيالسي "٢١٧"، وعبد الرزاق "٣٧٠٦" و "٣٧٠٧"، وأحمد ١/١٧٦ و١٧٩، والبخاري "٧٥٥" و "٧٥٨" في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ومسلم "٤٥٣"، والنسائي ٢/١٧٤ في الافتتاح: باب الركود في الركعتين الأوليين، وأبو عوانة ٢/١٤٩، ١٥٠، والطبراني في "الكبير" "٣٠٨"، والبيهقي في "السنن" ٢/٦٥، من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "٥٠٨". وسيورده المؤلف برقم "١٩٣٧" و "٢١٤٠" من طريق أبي عون الثقفي، عن جابر، ويرد تخريجه من طريقه هناك, وفي الحديث جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه، وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث أنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته، ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة، وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم، ومن الأول قول موسى عليه السلام: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ} . انظر "الفتح" ٢/٢٣٩-٢٤١. وقوله: "أجيبت في دعوة سعد": كان سعد معروفا =