وقوله: هصر ظهره قال البغوي في شرح السنة ٣/١٥: أي: ثناه ثنياً شديداً في استواء بين رقبته وظهره، والهصر: مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسر والإبانة. وقوله: وضع يديه غير مفترش يريد: لا يفترش ذراعيه، بل يرفعهما. وقوله: ولا قابض- ولفظ البخاري: ولا قابضهما، أي: بل يضمهما إليه. قال الحافظ في الفتح ٢/٣٠٩: وفي هذا الحديث حجة للشافعي، ومن قال في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، وخالف في ذلك المالكية، والحنفية، فقالوا: يسوى بينهما، لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير، وعكسه الآخرون، واستدل به الشافعي أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: وفي الركعة الأخيرة. واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان.