للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن الأعمش، به. وقال البيهقي بإثره: وقال أبو معاوية: هذا قد ترك: يعني التطبيق الذي جاء في خبر ابن مسعود هذا قد نسخ. والتطبيق: أن يجمع أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع، وسيرد التصريح بالنسخ عند المصنف برقم "١٨٨٢" و "١٨٨٣" من حديث سعد بن أبي وقاص.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٤٥، ٢٤٦، ومسلم "٥٣٤" "٢٧"، والنسائي ٢/٥٠و١٨٣-١٨٤ وفي الكبرى كما في التحفة ٧/٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٢٩، وأبو عوانة ٢/١٦٤و١٦٥، من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه مسلم "٥٣٤" "٢٨"، والطحاوي ١/٢٢٩ من طريق منصور، عن إبراهيم، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٤٦، وأحمد ١/٤١٤و٤٥١و٤٥٥و٤٥٩، والطحاوي ١/٢٢٩ من طرق عن علقمة والأسود، به.

وأخرجه النسائي ٢/١٨٤ في التطبيق، والدارقطني ١/٣٣٩، وابن الجارود في المنتقى "١٩٦"، وابن خزيمة في صحيحه "٥٩٥"، من طريق عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم الصلاة، فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع، فبلغ ذلك سعداً، فقال: صدق أخي قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب، قال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح وانظر "١٨٨٢" و "١٨٨٣" الآتيين.

وقوله: يخنقونها إلى شرق الموتى، معناه: يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها، وشرق الموتى فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت –وهو آخر النهار- إنما تبقى ساعة، ثم تغيب، والثاني: ومن قولهم: شرق الميت بريقه: إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت. وتقدم قولهم: شرق الميت بريقه: إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت، وتقدم بسط ذلك في التعليق على ما تقدم برقم "١٥٥٨" فقد أورد هناك قوله عليه الصلاة والسلام: "إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة... إلى آخر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>