وأخرجه ابن خزيمة "٦٥٣" عن سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "٩٠١" في الصلاة: باب صفة السجود، من طريق ابن وهب، والبيهقي ٢/١١٥ من طريق أبي صالح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وله شاهد عن جابر عند ابن أبي شيبة ١/٣٥٩، والترمذي "٢٧٥" في الصلاة: باب ما جاء في الاعتدال في السجود، وابن خزيمة في صحيحه "٦٤٤"، والبغوي في شرح السنة "٦٤٩" ولفظه:"إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح فيتقوى بهما. قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة ٢/٧٥-٧٦: أراد به كون السجود عدلاً باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر، وبهذا يكون متمثلاً لقوله: "أمرت بالسجود على سبعة أعظم"، وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب، كان الاعتماد عليهما دون الوجه، فيسقط فرض الوجه. ولهذا روى أبو عيسى بعده "٢٨٦" –وهو عند المصنف الحديث الآتي "١٩١٨" - حديث أبي هريرة: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: "استعينوا بالركب" معناه: يكفيكم الاعتماد عليها راحة. وانظر حديث أنس الآتي رقم "١٩٢٦" و "١٩٢٧".