للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي قِيَامِ النَّاسِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ مَوْضِعِ جَلْسَتِهِ الْأُولَى وَتَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ غير فرض.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ ليس بفرض على المصلي

١٩٣٩ - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ:


= في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، وأبو داود "١٠٣٥" في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، وابن ماجة "١٢٠٦" في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٣٨، وأبو عوانة ٢/١٩٤، والبيهقي في السنن ٢/٣٣٤ و٣٤٠، من طرق عن الزهري، به، وصححه ابن خزيمة برقم "١٠٢٩".
وأخرجه مالك ١/٩٦، ٩٧، وعبد الرزاق "٣٤٥١"، وابن أبي شيبة ٢/٣٤، ٣٥، وأحمد ٣/٣٤٥ و٣٤٦، والبخاري "١٢٢٥" في السهو: باب ما جاء في السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي ٢/٢٤٤ في التطبيق: باب ترك التشهد الأول، و٣/٢٠ في السهو: باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد، وابن ماجة "١٢٠٧"، والدارمي ١/٣٥٣، وابن الجارود "٢٤٢"، والدارقطني ١/٣٧٧، وأبو عوانة ٢/١٩٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٣٨، وابن خزيمة "١٠٢٩" و "١٠٣١"، والبيهقي في السنن ٢/٣٤٠ و٣٤٤ من طريق يحيى بن سعيد، والبخاري "٨٣٠" في الأذان: باب التشهد في الأولى، وأبو عوانة ٢/١٩٤ من طريق جعفر بن ربيعة، وابن خزيمة برقم "١٠٣٠" من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإسناد، وسيعيده المؤلف برقم "١٩٣٩" و "١٩٤١".

<<  <  ج: ص:  >  >>