للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا النَّوْعُ مِثْلُ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالصَّوْمِ الْفَرْضِ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الكل.

١٥٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقَدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ وَإِذَا فَعَلُوهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَذَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أموال الناس"١. [٤:١]


١ إسناده صحيح على شرطهما. أبو معبد: نافع مولى ابن عباس المكي، وأخرجه البيهقي ٤/١٠١ عن الحاكم، عن أبي النضر محمد بن ممد بن يوسف الفقيه، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "١٤٥٨" في الزكاة: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ومسلم "١٩" "٣١" في الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، وابن منده في "الإيمان" "٢١٤"، والطبراني في "الكبير" "١٢٢٠٧". من طريق أمية بن بسطام، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٧٣٧٢" في التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، من طريق عبد الله بن أبي الأسود، عن الفضل بن العلاء، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١١٤، وأحمد ١/٢٣٣، والبخاري "١٣٩٥" في الزكاة، باب وجوب الزكاة، و"١٤٩٦" باب أخذ الصدقة من الأغنياء، و"٢٤٤٨" في المظالم: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، و"٤٣٤٧" في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، و"٧٣٧١" في التوحيد، ومسلم "١٩" في الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، وأبو داود "١٥٨٤" في الزكاة: باب زكاة السائمة، والترمذي "٦٢٥" في الزكاة: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، والنسائي ٥/٢ في الزكاة: باب وجوب الزكاة، وابن ماجة "١٧٨٣" في الزكاة: باب فرض الزكاة، والدارمي ١/٣٧٩ و٣٨٤ في الزكاة، وابن منده "١١٦" و"١١٧" و"٢١٣"، والبغوي في "شرح السنة" "١٥٥٧"، والدارقطني ٢/١٣٦، والطبراني "١٢٤٠٨"، من طرق عن زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، بهذا الإسناد.
والكرائم جمع كريمة، يقال: ناقة كريمة أي غزيرة اللبن، والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان، وقيل له: نفيس، لأن نفس صاحبه تتعلق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>