وأخرجه عبد الرزاق "١٦٩٢٧" عن معمر، عن أبي جمرة، به مختصراً، ومن طريق عبد الرزاق وأخرجه أحمد ١/٣٣٣، ٣٣٤. وسيورده المؤلف برقم "١٧٢" من طريق شعبة، عن أبي جمرة، به، ويأتي تخريجه في موضعه. وأخرجه من طرق أخرى عن أبي جمرة، به: البخاري "١٣٩٨" في الزكاة، و"٣٠٩٥" في فرض الخمس، و"٣٥١٠" في المناقب، و"٤٣٦٩" في المغازي، و"٦١٧٦" في الأدب: باب قول الرجل مرحباً، و"٧٥٥٦" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} ، ومسلم ٣/١٥٧٩ "١٧" "٣٩" في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والبيهقي في. "دلائل النبوة" ٥/٣٢٣-٣٢٤، وابن منده "١٨" و"١٩" و"٢٠"و"١٥١" و"١٦٩". وقوله: "شهادة أن لا إله إلا الله" تفسير لقوله: "الإيمان بالله" قال الحافظ في "الفتح"١/١٣٣: وما وقع عند البخاري في روايته من طريق حجاج بن منهال "١٣٩٨" في الزكاة من زيادة الواو في قوله: "وشهادة" فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحدٌ، والمراد بقوله: "شهادة أن لا إله إلا الله" أي وأن محمداً رسول الله، كما في رواية عباد بن عباد في أول المواقيت، والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معا لكونها صارت علماً على ذلك. وفي رواية أحمد ٣/٢٣ عن أبي سعيد: قالوا: [يا رسول الله] ، وما علمك بالنقير؟ قال: "جذع يُنقر، ثم يلقون فيه من القطيعاء أو التمر والماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف". وسيورد المؤلف ذكر وصف الدُّبّاء والحَنْتَم والنَّقِير والمُقَيَّر "أي المُزَفَّت" التي نُهي عن الانتباذ فيها في كتاب الأشربة، من حديث أبي بكرة.