للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= طريق أبي عبد الله ختن زيد بن زبان، والبيهقي في السنن ٣/٥٩ من طريق أيوب بن أبي تميمة، ثلاثتهم عن نافع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٤٨٠، وأحمد ٢/١٠٢، ومسلم "٦٥٠" "٢٥٠"، والترمذي "٢١٥" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الجماعة، وابن ماجة "٧٨٩" في المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، والدارمي ١/٢٩٢-٢٩٣، وأبو عوانة ٢/٣، وابن خزيمة "١٤٧١"، من طريق عبدي الله عمر، عن نافع، به.
والفذ: المنفرد، يقال: فذ الرجل من أصحابه: إذا بقي منفرداً وحده.
وقال الترمذي: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا: "خمس وعشرين" إلا ابن عمر، فإنه قال: "بسبع وعشرين".
وقال الحافظ في الفتح ٢/١٣٢: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق "٢٠٠٥" عن عبد الله العمري، عن نافع، فقال فيه: "خمس وعشرين" وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع؛ وإن كان روايها ثقة. وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان، عن نافع بلفظ بضع وعشرين، فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع، وأما غير ابن عمر، فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب، وعن ابن مسعود عند أحمد، وابن خزيمة، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجة والحاكم، وعن عائشة وأنس عند السراج، وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ، وصهيب، وعبد الله بن زيد، وزيد بن ثابت، وكلها عند الطبراني، واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي، فقال: أربع أو خمس على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها: سبع وعشرين وفي إسنادها شريك القاضي، وفي حفظه ضعف، وفي رواية لأبي عوانة بضعاً وعشرين، وليست مغايرة أيضاً لصدق البضع على الخمس، فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع، إذ لا أثر للشك، واختلف في =

<<  <  ج: ص:  >  >>