وأخرجه الطبراني "١٢٢٦٥" من طريق هشيم، به. وأخرجه الدارقطني ١/٤٢٠، والبيهقي ٣/٥٧، والبغوي "٧٩٥"، والحاكم ١/٢٤٥ من طريق شعبة، به. قال الحاكم بإثره: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وهشيم وقراد أبو نوح هو عبد الرحمن بن غزوان ثقتان، فإذا وصلاه، فالقول فيه قولهما. وأخرجه أبو داود "٥٥١" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والدارقطني ١/٤٢٠-٤٢١، والطبراني "١٢٢٦٦"، والحاكم ١/٢٤٥-٢٤٦، من طريق قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر- قالوا: وما العدر؟ قال: خوف أو مرض"- لم تقبل منه الصلاة التي صلى". وأبو جناب –واسمه يحيى بن أبي حية الكلبي: ضعفوه لكثرة تدليسه. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٤٥ من طريق وكيع عن شعبة موقوفاًُ على ابن عباس. وأخرجه قاسم بن أصبغ في كتابه، كما في المحلى ٤/١٩٠، وسنن البيهقي ٣/١٧٤ من طرق إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر" وهذا سند صحيح. وأخرجه الحاكم ١/٢٤٦، والبيهقي ٣/١٧٤ من طريق إسماعيل القاضي، حدثنا احمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغاً صحيحاً، فلم يجب فلا صلاة له"، وقد تابع أبا بكر بن عياش مسعر بن كدام عند أبي نعيم في أخبار أصبهان ٢/٣٤٢، وقيس بن الربيع عند البزار كما في التلخيص ٢/٣٠، فصح الحديث.