وأخرجه مسلم "٥٦٧" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، و "١٦١٧" في الفرائض: باب ميراث الكلالة، والطبري في جامع البيان "١٠٨٧٧"، والبيهقي ٦/٢٢٤، والنسائي في الوليمة كما في التحفة ٨/١٠٩ من طريق شبابة بن سوار، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥١٠، ٥١١و٨/٣٠٤، والطيالسي ص١١، وابن سعد في الطبقات ٣/٣٣٥، ٣٣٦، وأحمد ١/١٥و٢٦و٤٨، ٤٩، ومسلم "٥٦٧" "٧٨"، والنسائي ٢/٤٣ في المساجد: باب من يخرج من المسجد، وفي التفسير من الكبرى كما في التحفة ٨/١٠٩، وابن ماجه "١٠١٤" في الإقامة: باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد، و "٣٣٦٣" في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والكراث، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٢٣٨، والطبري "١٠٨٨٤" و "١٠٨٨٥" و "١٠٨٨٧" والبيهقي في السنن ٣/٧٨ من طرق عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة برقم "١٦٦٦".