وقال البخاري بإثر الحديث "٦٨٩": قال الحميدي: قوله: "إذا صلى جالساًن فصلوا جلوساً" هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي جالساً والناس خلفه قياماً لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف "٤٠٨٨"، ومحمد بن الحسن في الموطأ برقم "١٥٨"، والدارقطني في سننه ١/٣٩٨، والبيهقي ٣/٨٠ من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... قال الدارقطني، ونقله عنه البيهقي: لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وقال عبد الحق في أحكامه فيما نقله عنه الزيلعي ٢/٥٠: ورواه عن الجعفي مجالد، وهو ضعيف، وقال البيهقي في المعرفة: الحديث مرسل، لا تقوم به حجة، وفيه جابر الجعفي، وهو متروك في روايته، مذموم في رأيه، قد اختلف عليه فيه، فرواه ابن عيينة عنه كما تقدم، ورواه ابن طهمان عنه عن الحكم، قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالساً بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل موقوف. وفي هامش نصب الراية ٢/٤٩: كيف يستدل بهذا لأبي حنيفة وأنه أجاز إمامه القاعد، إنما منع قعود غير المريض، وهذا شيء آخر. وقال العيني في عمدة القارئ ٥/٢٢٠ وهو بصدد الرد على المؤلف: وأبو حنيفة احتج في نسخ هذا الباب بمثل ما احتج به يغره كالثوري الشافعي وأبي ثور وجمهور السلف. وانظر الرسالة ص١١٧ للإمام الشافعي، وفتح الباري ٢/١٧٥-١٧٨.