للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النوع الثامن والخمسون: الزجر عن الشيء الذي نهي عنه لعلة معلومة فمتى كانت تلك العلة موجودة كان الزجر واجبا وقد يبيح هذا الزجر شرط آخر وإن كانت العلة التي ذكرناها معلومة.

النوع التاسع والخمسون: الإعلام للشيء الذي مراده الزجر عن شيء ثان.

النوع الستون: الأمر الذي قرن بمجانبته مدة معلومة مراده ١ الزجر عن استعماله ٢ في الوقت المزجور عنه والوقت الذي أبيح فيه.

النوع الحادي والستون: الزجر عن الشيء بإطلاق نفي كون مرتكبه من المسلمين والمراد منه ضد الظاهر في الخطاب.

النوع الثاني والستون: الزجر عن أشياء وردت بألفاظ التعريض دون التصريح.

النوع الثالث والستون: تمثيل الشيء بالشيء الذي أريد به الزجر عن استعمال ذلك الشيء الذي يمثل من أجله.

النوع الرابع والستون: الزجر عن مجاورة شيء عند وجوده مع النهي عن مفارقته عند ظهوره.

النوع الخامس والستون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ استعماله قرن بذكر وعيد مراده نَفْيُ الِاسْمِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ.

النوع السادس والستون: الأمر بالشيء الذي سئل عنه بوصف مراده الزجر عن استعمال ضده.

النوع السابع والستون: الزجر عن الشيء بذكر عدد محصور من غير أن يكون المراد من ذلك العدد نفيا عما وراءه أطلق هذا الزجر بلفظ الإخبار.


١ في نسخة دار الكتب "مرادها".
٢ في الأصل: "استعمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>